تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الضمان بقطعه ، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم ، فأنبته ، فلا ضمان على قاطعه . وقال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه . وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه ، لكنه ممنوع منه . دليلنا : إجماع الفرقة ، على التفصيل الذي ذكرناه ، وأخبارنا مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور . مسألة 281 : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . والدوحة الشجرة الكبيرة ، والجزلة الصغيرة . وعن ابن الزبير أنه قال : في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة . ولا مخالف لهما . مسألة 282 : لا بأس بالرعي في الحرم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل الإباحة . وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب ، وفيه إجماع ، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم ، ولم ينكر منكر عليهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 134 | علي أصغر مرواريد