تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي . مسألة 267 : إذا جرح صيدا ، فغاب عن عينه ، لزمه الجزاء على الكمال . وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا يلزمه الجزاء على الكمال ، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا ، والدم جار ، وألزم ما بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وهذه منصوصة لهم وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه . مسألة 268 : جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل ، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به ، وبين الصوم عن كل مد يوما . وبه قال جميع الفقهاء . وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا : وجوب الجزاء على الترتيب ، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام . وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا . وذهب إليه قوم من أصحابنا . دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " و ( أو ) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة . مسألة 269 : المثل الذي يقوم هو الجزاء . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يقوم الصيد المقتول . دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " والقراءة بالخفض