تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مسألة 215 : إذا نحر في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، لم يجزئه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا . وكذلك الإطعام ، ولا يجزئه عندنا إلا لمساكين الحرم ، وبه قال الشافعي قولا واحدا . وقال مالك في اللحم مثل قولنا ، والإطعام : كيف شاء . وقال أبو حنيفة : إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه . دليلنا : طريقة الاحتياط . مسألة 216 : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى ، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزئه ، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 217 : من أفسد الحج وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات . وبه قال أبو حنيفة وقال : لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات . وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه . دليلنا : إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم عامة في ذلك ، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة . مسألة 218 : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات . وقال الشافعي مثل قوله في الحج ، بأغلظ الأمرين . وقال أبو حنيفة : تحرم من أدنى الحل ، ولا يلزمه الميقات . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .