تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وقال أبو حنيفة : شاة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 212 : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران . وقال الشافعي : إذا وطأ القارن - على تفسيرهم في من جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطئ ، ودم القران باق عليه . وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان ، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في كيفية القران . مسألة 213 : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . ونص الشافعي على مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : هو مخير . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقه الاحتياط . مسألة 214 : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزئه . وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : يجزيه . دليلنا : قوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " وهذا ما بلغه ، وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 109 | علي أصغر مرواريد