وقال أبو حنيفة : شاة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 212 : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة ، وليس عليه دم
القران .
وقال الشافعي : إذا وطأ القارن - على تفسيرهم في من جمع بين الحج
والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطئ ، ودم القران باق عليه .
وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان ، شاة بإفساد الحج
وشاة بإفساد العمرة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في كيفية
القران .
مسألة 213 : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن
لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها
طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما .
ونص الشافعي على مثل ما قلناه .
وفي أصحابه من قال : هو مخير .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقه الاحتياط .
مسألة 214 : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا
يجزئه . وبه قال الشافعي .
وقال بعض أصحابه : يجزيه .
دليلنا : قوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " وهذا ما بلغه ، وعليه
إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 109
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٩