تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ولا مخالف لهما . مسألة 208 : إذا وطأ المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه . وقال أبو حنيفة : يفسد حجه مثل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : لا يفسد وهو أصح القولين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة . وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، وهذا خطأ . مسألة 209 : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إذا أنزل أفسد الحج . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل والأصل صحته ، لأنه انعقد صحيحا ، وليس على ما قالوه دليل . مسألة 210 : من أصحابنا من قال : إن إتيان البهيمة ، واللواط بالرجال والنساء ، وإتيانها في دبرها ، كل ذلك يتعلق به فساد الحج . وبه قال الشافعي . ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا بالوطئ في القبل من المرأة . وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسد ، والوطء في الدبر على روايتين ، المعروف أنه يفسده . دليلنا : على الأول : طريقة الاحتياط ، وعلى الثاني براءة الذمة . مسألة 211 : من أفسد عمرته كان عليه بدنة . وبه قال الشافعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 108 | علي أصغر مرواريد