تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وسقوط النسك به ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 186 : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه ، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : وهو المذهب أنه يقع لأمسه ، هذا على قوله بالترتيب . دليلنا : إجماع الفرقة على وجوب الترتيب ، وهذا لم يرتب ، وطريقة الاحتياط . مسألة 187 : إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة ، سبعا عن يومه ، وسبعا عن أمسه ، فالأولة لا تجزيه عن يومه ، لأنه ما رتب ، والثانية تجزي عن أمسه ، ويحتاج أن يرمي ليومه . وقال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف ، وأجزأه عن أمسه . ولكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الأولى ، والثاني : الثانية . دليلنا : إنا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه ، فإذا بطلت الأولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية ، فيجزي عن أمسه . مسألة 188 : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق لا شئ عليه ، وإن رماها في القابل كان أحوط . وقال الشافعي : إن ترك واحدة فعليه مد ، وإن ترك اثنتين فعليه مدان ، وإن ترك ثلاثة فدم ، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة ، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 100 | علي أصغر مرواريد