تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مسألة 189 : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه . وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا . وفيما يجب عليه قولان : أحدهما : عليه دم واحد ، والثاني : عليه أربعة دماء ، لكل يوم دم . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها بشئ الدلالة . مسألة 190 : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . وقال الشافعي : إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال : أحدها : عليه دم ، والآخر : عليه ثلث دم ، والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 191 : نزول المحصب مستحب ، وهو نسك . وبه قال عمر بن الخطاب . وقال جميع الفقهاء : هو مستحب ، وليس بنسك . فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا ، لأن من تركه لا يلزمه الدم ، وإنما يكون قد ترك الأفضل ، ويسقط الخلاف . مسألة 192 : يصح أن يحرم عن الصبي ، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم ،