مسألة 189 : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من
يقضي عنه ، ولا دم عليه .
وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا .
وفيما يجب عليه قولان :
أحدهما : عليه دم واحد ، والثاني : عليه أربعة دماء ، لكل يوم دم .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها بشئ الدلالة .
مسألة 190 : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فإن ترك
ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب
الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء .
وقال الشافعي : إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : عليه دم ، والآخر : عليه ثلث دم ، والثالث قاله في مختصر الحج : في
ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر :
لا شئ عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة 191 : نزول المحصب مستحب ، وهو نسك . وبه قال عمر بن
الخطاب .
وقال جميع الفقهاء : هو مستحب ، وليس بنسك .
فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا ، لأن من تركه
لا يلزمه الدم ، وإنما يكون قد ترك الأفضل ، ويسقط الخلاف .
مسألة 192 : يصح أن يحرم عن الصبي ، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 101
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠١