تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
رمى كل جمرة بحصاة ، وقد أجزأه . وقال الشافعي : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ، ويعيد على الجمرتين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وإيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل . مسألة 179 : إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقه الاحتياط . وحديث عائشة أنها قالت : يكبر مع كل حصاة ، وذلك لا يتم إلا مع التفريق . مسألة 180 : إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه الهدي ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء . وقال أصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمته ، وهل يحل قبل الذبح ؟ فيه وجهان : أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح . والثاني : لا يصير حلالا حتى يذبح . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ، وإلزام الهدي يحتاج إلى دلالة ، وليس عليه دلالة . مسألة 181 : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد ، ويكون قاضيا ، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة ، وما يرمي ليومه عند الزوال ، هكذا في الأيام كلها .