تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قلناه أنه يبطل . والثاني : لا يبطل . دليلنا : أنه إذا ارتد وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال ، وإن كان أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته ، فلا يجوز أن يقيم في المسجد ، ولا تصح منه الطاعة ، وذلك ينافي الاعتكاف . مسألة 111 : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقله لم يبطل . دليلنا : أنه إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف ، وإذا خرج ليس على صحته دليل . مسألة 112 : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، لزمه أن يفي به ، ويصوم فيها . وإن لم يذكر الصوم ، وإن ذكر الصوم كان أبلغ ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف . وقال الشافعي : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بصوم فأفطر قال أصحابه على وجهين ، أحدهما : يستأنف الصيام دون الاعتكاف . والآخر يستأنفها معا . دليلنا : أنه إذا أفطر قطع التتابع فيها لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم ، ولأنه إذا استأنف وأعاده برئت ذمته بيقين ، وإذا أفرد لم تبرأ ذمته بيقين . مسألة 113 : المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا ، أو استمنى بأي شئ كان ، لزمته كفارتان ، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة ، وبطل اعتكافه .