مزيد حكم النهار على الليل ، وما ذاك إلا وجوب كفارة ثانية وليس بجيد .
مسألة [ 11 ] : إذا أفطر في الاعتكاف ، إن كان المنذور لفظا ومعنى فإنه يتم
ويستأنف مع احتمال احتساب أيام الإتمام من الاستئناف ، والمعنى خاصة يبني
إن كان بعد ثلاثة وقبلها يستأنف ويكفر في الصورتين ، واللفظ خاصة كشهر
متتابع وحكمه الاستئناف مع الإفطار ، ولو بقي يوما واحدا ووجبت الكفارة في
الثوالث مطلقا وبالجماع مطلقا ، والذي لا لفظ ولا معنى حكمه صحة كل ثلاثة
ووجوب الكفارة في الثالث مطلقا .
مسألة [ 12 ] : قوله : ويحرم على المعتكف البيع والشراء فهل إذا أو كل فيهما
يجوز أم يقعان باطلان ؟
الجواب : لا يصح أن يتولى البيع بنفسه ، ويجوز أن يوقعه عنه وكيله الذي
سبقت وكالته الاعتكاف ، وأما وكالته حال الاعتكاف فلا يجوز وتبطل الوكالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 214
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٤