تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مزيد حكم النهار على الليل ، وما ذاك إلا وجوب كفارة ثانية وليس بجيد . مسألة [ 11 ] : إذا أفطر في الاعتكاف ، إن كان المنذور لفظا ومعنى فإنه يتم ويستأنف مع احتمال احتساب أيام الإتمام من الاستئناف ، والمعنى خاصة يبني إن كان بعد ثلاثة وقبلها يستأنف ويكفر في الصورتين ، واللفظ خاصة كشهر متتابع وحكمه الاستئناف مع الإفطار ، ولو بقي يوما واحدا ووجبت الكفارة في الثوالث مطلقا وبالجماع مطلقا ، والذي لا لفظ ولا معنى حكمه صحة كل ثلاثة ووجوب الكفارة في الثالث مطلقا . مسألة [ 12 ] : قوله : ويحرم على المعتكف البيع والشراء فهل إذا أو كل فيهما يجوز أم يقعان باطلان ؟ الجواب : لا يصح أن يتولى البيع بنفسه ، ويجوز أن يوقعه عنه وكيله الذي سبقت وكالته الاعتكاف ، وأما وكالته حال الاعتكاف فلا يجوز وتبطل الوكالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 214 | علي أصغر مرواريد