تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وقال أصحاب الشافعي : إذا أطلق على وجهين : أحدهما : يلزمه ثلاثة أيام بينهما الليلتان . والآخر : أنه يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب ، وعليه أصحابه . وقال محمد بن الحسن : يلزمه ثلاثة أيام بلياليها . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام ، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، هكذا ذكره الخليل وغيره من أهل اللغة ، والليل لم يجر له ذكر ، فوجب أن لا يلزمه . مسألة 116 : لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب . وقال الشافعي : يجوز ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب صح اعتكافه بلا خلاف ، وإذا استعمل ففي صحته خلاف . مسألة 117 : المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها ، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تستأنف ، والآخر : تبني . دليلنا : أن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 118 : من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده ، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء خارج المسجد ، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل . دليلنا : أن هذا خروج محتاج إليه ، وقد استثنى ذلك عليه .