تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
مسألة 66 : إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين . وقال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد ، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين . وقال أبو حنيفة : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه مجمع عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل . مسألة 67 : حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 68 : يجوز أن يقضي فوات رمضان متفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال الشافعي ، وبه قال أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : أن المتابعة واجبة . روي ذلك ، عن علي عليه السلام ، وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، والنخعي ، وبه قال داود وأهل الظاهر . دليلنا : إجماع الفرقة . فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه . وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان : إن شاء تابع وإن شاء فرق .
الينابيع الفقهية — صفحة 51 | علي أصغر مرواريد