مسألة 59 : إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه ، قبل الحاكم
شهادته أو لم يقبل ، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي .
وقال مالك وأحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في
آخره .
وقال الحسن البصري وعطاء وشريك : إن صام الإمام صام معه ، وإن أفطر
أفطر .
دليلنا : قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وهذا فقد شهد وجب
عليه صومه .
وقال عليه السلام : وأفطروا لرؤيته ، وهذا قد رأى .
مسألة 60 : إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه
القضاء والكفارة . وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة .
دليلنا : الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان ،
وهذا منهم .
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين .
مسألة 61 : لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين
عدلين . وبه قال الشافعي ، إلا خلافه في أول رمضان .
وقال أبو ثور : شاهد واحد يثبت به كل ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه ، وثبوته
بشاهد واحد لا دليل عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 48
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨