تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 59 : إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه ، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل ، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في آخره . وقال الحسن البصري وعطاء وشريك : إن صام الإمام صام معه ، وإن أفطر أفطر . دليلنا : قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وهذا فقد شهد وجب عليه صومه . وقال عليه السلام : وأفطروا لرؤيته ، وهذا قد رأى . مسألة 60 : إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا : الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان ، وهذا منهم . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين . مسألة 61 : لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين . وبه قال الشافعي ، إلا خلافه في أول رمضان . وقال أبو ثور : شاهد واحد يثبت به كل ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه ، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 48 | علي أصغر مرواريد