تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المأكول المعتاد . دليلنا : قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل ، والصيام هو الإمساك ، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ . وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ، وهذا يتناول هذا الموضع ، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا . مسألة 72 : من أكل البرد النازل من السماء أفطر . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول : لا يفطر . دليلنا : إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض . مسألة 73 : الحقنة بالمايعات تفطر ، وأما التقطير في الذكر ، فلا يفطر . وقال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما . وقال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها . وقال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه . وأما التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره لأنه قال : لو قطر في ذكره أفطر . وكان الجرجاني أبو عبد الله يقول : لا يفطره . دليلنا : على الحقنة إجماع الفرقة ، وأما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل ، والأصل بقاء الصوم وصحته . مسألة 74 : إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا .