المأكول المعتاد .
دليلنا : قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل ، والصيام هو الإمساك ، وهذا
يقتضي الإمساك عن كل شئ .
وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ، وهذا يتناول
هذا الموضع ، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا .
مسألة 72 : من أكل البرد النازل من السماء أفطر . وبه قال جميع الفقهاء .
وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول : لا يفطر .
دليلنا : إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض .
مسألة 73 : الحقنة بالمايعات تفطر ، وأما التقطير في الذكر ، فلا يفطر .
وقال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه
قال أبو يوسف ومحمد .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما .
وقال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها .
وقال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه .
وأما التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره لأنه قال : لو
قطر في ذكره أفطر .
وكان الجرجاني أبو عبد الله يقول : لا يفطره .
دليلنا : على الحقنة إجماع الفرقة ، وأما التقطير فليس على كونه مفطرا
دليل ، والأصل بقاء الصوم وصحته .
مسألة 74 : إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان
أو يابسا .
الينابيع الفقهية — صفحة 53
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣