ابن عمر وابن عباس .
وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره .
وقال مالك : تكره على كل حال ، وبه قال عمر بن الخطاب .
وقال ابن مسعود : لا تكره على حال .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 49 : إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ،
كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا كفارة عليه ، ويلزمه القضاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
مسألة 50 : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته
النظرة لم يأثم . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا
والأصل براءة الذمة .
مسألة 51 : إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما
زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن
أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه .
وقال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل
الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج
النهار من غير نية ، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له .
وقال أبو حنيفة والمزني : يصح صيامه .
الينابيع الفقهية — صفحة 43
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣