تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره . وقال مالك : تكره على كل حال ، وبه قال عمر بن الخطاب . وقال ابن مسعود : لا تكره على حال . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 49 : إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا كفارة عليه ، ويلزمه القضاء . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . مسألة 50 : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا والأصل براءة الذمة . مسألة 51 : إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه . وقال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية ، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له . وقال أبو حنيفة والمزني : يصح صيامه .