تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
تمكين فعلى قولين . وكذلك اليمين إذا حلف : لا دخلت هذا الدار ، فأدخل الدار محمولا لم يحنث ، وإن أكره على أن يدخل فعلى قولين . ولو قتل باختياره لزمه القود ، وإن أكره فإن كان إكراه قهر وهو أن يرمى به عليه فلا ضمان عليه ، وإن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود فأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل ، ولا دليل في شئ من هذه المسائل على ما ادعوه . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : رفع عن أمتي ثلاث : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . مسألة 47 : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين ، أو مد من طعام ، وعليهما القضاء . وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد ، وبه قال مجاهد وأحمد . وقال في البويطي : على المرضع القضاء والكفارة ، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : عليهما القضاء ولا كفارة ، وإليه ذهب المزني . وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء كالشيخ الهرم يكفر ولا يقضي . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وأيضا قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، وهذه مطيقة . مسألة 48 : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وبه قال
الينابيع الفقهية — صفحة 42 | علي أصغر مرواريد