تمكين فعلى قولين .
وكذلك اليمين إذا حلف : لا دخلت هذا الدار ، فأدخل الدار محمولا لم
يحنث ، وإن أكره على أن يدخل فعلى قولين .
ولو قتل باختياره لزمه القود ، وإن أكره فإن كان إكراه قهر وهو أن يرمى به
عليه فلا ضمان عليه ، وإن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود فأما الدية فإنها
بينهما إذا سقط القود .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل ، ولا دليل في
شئ من هذه المسائل على ما ادعوه .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : رفع عن أمتي ثلاث :
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
مسألة 47 : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم
بمدين ، أو مد من طعام ، وعليهما القضاء . وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد ،
وبه قال مجاهد وأحمد .
وقال في البويطي : على المرضع القضاء والكفارة ، وعلى الحامل القضاء
دون الكفارة ، وبه قال مالك والأوزاعي .
وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : عليهما القضاء ولا كفارة ، وإليه
ذهب المزني .
وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء كالشيخ الهرم يكفر
ولا يقضي .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وأيضا قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، وهذه مطيقة .
مسألة 48 : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وبه قال
الينابيع الفقهية — صفحة 42
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢