تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة كفارة . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والكفارة الأولى مجمع عليها ، وما زاد عليها ليس عليه دليل . مسألة 39 : إذا أكل ناسيا ، فاعتقد أنه أفطر ، فجامع وجب عليه الكفارة . وقال الشافعي في الأم : لا كفارة عليه . دليلنا : أنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى . مسألة 40 : إذا باشر امرأته فيما دون الوطء ، فأمنى ، لزمته الكفارة ، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان . وقال مالك مثل ما قلناه . وقال أبو حنيفة والشافعي : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 41 : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال ، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء والكفارة ، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه . وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق . وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط ولا مخالف لهما في الصحابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 38 | علي أصغر مرواريد