تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 35 : الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : إن شاء تابع وإن شاء فرق . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار المروية في هذا المعنى ، ودليل الاحتياط . مسألة 36 : إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع ، وروي مد سواء كفر بالتمر ، أو بالبر ، أو غير ذلك . وقال أبو حنيفة : إن كفر بالتمر والشعير فعليه لكل مسكين صاع ، وإن كان من البر نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب المدين أو المد قد بينا الوجه فيه فيما أومأنا إليه . مسألة 37 : إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل . وبه قال الشافعي ، وكذلك في سائر الكفارات المرتبة . وقال أبو حنيفة فيها كلها بوجوب الانتقال إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام فإنه قال : لا يرجع إلى الهدي . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنه إذا تلبس بالصوم تلبس بما هو فرضه ، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة . مسألة 38 : إذا أفسد الصوم بالوطئ ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلنا . وربما
الينابيع الفقهية — صفحة 37 | علي أصغر مرواريد