تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 25 : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب أبي حنيفة . قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفارة عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار الواردة التي ذكرناها . وأيضا إذا فعل ذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ففي براءتها خلاف . وروى أبو هريرة قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هلكت فقال : ما شأنك ؟ فقال : وقعت على امرأتي في شهر رمضان ، فقال : تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر ، فقال : تصدق به ، فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم . مسألة 26 : يجب بالجماع كفارتان : إحديهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له ، فإن استكرهها كان عليه كفارتان . وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه وبه يفتون . وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج ، على وجهين . وقال في الإملاء : كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر ، وهذا نص وهذه قد أفطرت .