تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 22 : إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا ، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه . وقال الشافعي في الموضعين : أنه لا يجزئ . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 23 : إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ، فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنه لا يجزئه . وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزئه أيضا . وقال أصحاب الشافعي في الأولى : أنه لا يجزئه ، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج : إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان ، ولم يفرقوا . ومن قال من أصحابنا : لا يجزئه ، تعلق بقوله : أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من رمضان ، وهذا صامه بنية رمضان ، فوجب أن لا يجزئه لأنه مرتكب للنهي ، وذلك يدل على فساد المنهي عنه . مسألة 24 : إذا كان شاكا في الفجر فأكل وبقى على شكه لا يلزمه القضاء . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزمه القضاء . دليلنا : قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وهذا لم يتبين بعد .
الينابيع الفقهية — صفحة 32 | علي أصغر مرواريد