عنده شئ فلا شئ عليه ، وظاهرها أنه في حياته ، وتحمل على الندب ، وظاهر علي
بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل تخاف على ولدها ، ورواية
محمد بن مسلم بخلافه ، والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح .
فروع ستة :
الأول : لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف ، ولا بين الهرمين
والشابين .
الثاني : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ،
والرواية مطلقة ، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد .
الثالث : هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل .
الرابع : لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا ولا بين
المستأجرة والمتبرعة على الظاهر ، إلا أن يقوم غيرها مقامها .
الخامس : لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل ، فإن تم بالأجنبية
فالأقرب عدم جواز الإفطار هذا مع التبرع أو تساوى الأجرتين ، ولو طلبت
الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها ، وجاز الإفطار .
السادس : هل يجب هذا الإفطار عليها ؟ الظاهر نعم ، مع ظن الضرر بتركه
وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها .
درس [ 9 ] :
نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب ، فلو أطلق
أجزأ يوما ، ولو عين عددا أو زمانا تعين ، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر ،
وصوم حين ستة أشهر ما لم ينو غيرهما ، وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر
متتابع ، أو معنى كشهر معين ، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا ولا في
المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين ، وطرده الشيخ في السنة وهو أعلم .
الينابيع الفقهية — صفحة 162
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٢