تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عنده شئ فلا شئ عليه ، وظاهرها أنه في حياته ، وتحمل على الندب ، وظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل تخاف على ولدها ، ورواية محمد بن مسلم بخلافه ، والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح . فروع ستة : الأول : لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف ، ولا بين الهرمين والشابين . الثاني : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية مطلقة ، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد . الثالث : هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل . الرابع : لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر ، إلا أن يقوم غيرها مقامها . الخامس : لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل ، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار هذا مع التبرع أو تساوى الأجرتين ، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها ، وجاز الإفطار . السادس : هل يجب هذا الإفطار عليها ؟ الظاهر نعم ، مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها . درس [ 9 ] : نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب ، فلو أطلق أجزأ يوما ، ولو عين عددا أو زمانا تعين ، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر ، وصوم حين ستة أشهر ما لم ينو غيرهما ، وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع ، أو معنى كشهر معين ، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين ، وطرده الشيخ في السنة وهو أعلم .