تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الثالث : لو انكسر يوم فكفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما ، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة ، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر ، ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر وإلا أثم لا غير . الرابع : لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير ، ولو استأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز . الخامس : لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو من ماله لم يجزئ ويظهر من كلام الشيخ التخيير ، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني لرواية الوشاء ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير ، وتابعه الفاضل - رحمهما الله - لضعف الرواية ، والأول ظاهر المذهب . درس [ 8 ] : يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح ، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه فلو أفطر كفر . ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها ، وفي التحاسد قول للشيخ بالاستحباب ولعله أراد به ما يخطر بالقلب . ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل . وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء ، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء وإلا فالفدية لا غير ، وقال المفيد والمرتضى : إن عجزا فلا فدية وإن أطاقاه بمشقة فديا ، وقالا في من به عطاش يرجى برؤه : يقضي ولا فدية ، وقال سلار : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض ، وفي التهذيب عن أبي بصير : يصوم عنه بعض ولده فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته فإن لم يكن تصدق بمد فإن لم يكن