النذر المعين ، ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان أقربهما
الوجوب ، وأما بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع .
وذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الإحرام ، وذكر آخر صوم الأمة تجامع
في الإحرام بدلا عن البدنة ولا نص فيه ولا في تتابعه .
وقد روى الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام : إنما الصيام الذي لا يفرق
كفارة الظهار والقتل واليمين ، وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر
استئنافها سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد
فإنه يبني ، وفي المبسوط لم يشترط فصل العيد ، وأما الشهران والشهر فكما مر .
وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض ، وتحمل على مرض غير موجب
للإفطار ، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا بخلاف فجأة
الحيض والنفاس ، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في
الصوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 165
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٥