تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
النذر المعين ، ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان أقربهما الوجوب ، وأما بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع . وذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الإحرام ، وذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة ولا نص فيه ولا في تتابعه . وقد روى الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين ، وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني ، وفي المبسوط لم يشترط فصل العيد ، وأما الشهران والشهر فكما مر . وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض ، وتحمل على مرض غير موجب للإفطار ، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا بخلاف فجأة الحيض والنفاس ، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم .