تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان ، ولو لم يعينه فالأقرب التخيير ، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر . وقال الحسن لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه ، وكذا الحائض . ولو حلف على صيام يوم وجب ، وكذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب أو نذر ، وفي تمحض هذا الصوم نظر أقربه ذلك فينوي الوجوب حينئذ ، أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم وينعقد على الأقرب ، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم ، وقال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر ، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار . درس [ 10 ] : الصوم إما مضيق - أي لا بدل له - ، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين ، والنذر إلا مع العجز ، والاعتكاف ، وصوم كفارة الجمع على الظاهر . وإما مخير ككفارة رمضان ، وأذى الحلق ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف ، وما تعلق به النذر تخييرا . وإما مرتب ، ككفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، وجزاء الصيد على الأقرب ، وبذل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات ، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى ، وما تعلق به النذر ترتيبا . وإما مخير بعد الترتيب ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه وهو محل . وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة ، النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد والمرتضى وسلار وقال في الصوم في المختلف : المشهور أن فيها شهرين متتابعين ، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن والحلبي وعولا على رواية حسنة ، وقضاء رمضان ، وقضاء
الينابيع الفقهية — صفحة 164 | علي أصغر مرواريد