بالفساق ثبت .
والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ ،
ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت
للقطع بالرؤية عند عدم المانع .
ويستحب الترائي ليلتي الشك ، وأوجبه الفاضل على الكفاية ، والدعاء عند
رؤية الهلال بالمأثور ، وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان : " الحمد لله
الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس ، اللهم أهله علينا
إهلالا مباركا ، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى
والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكيد الندب .
وروي النهي عن أن يقال : " رمضان " ، بل شهر رمضان ، عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام
والباقر عليه السلام وهو للتنزيه إذا الأخبار مملوءة عنهم
عليه السلام بلفظ رمضان .
ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي ، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا
للصدوقين ، ولا يكفي ستر القرص على الأصح ، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف
معها التلف فيقضي ، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية ، وهو منصوص عن
فعل الصادق عليه السلام في زمن السفاح .
فروع ثلاثة :
الأول : لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه
إليه ، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين حتى لو أصبح معيدا ، ثم انتقل
أمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر ، ولو روعي
الاحتياط في هذه الفروض كان أولى .
الثاني : لو اختلفا الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب
البطلان ، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما
الينابيع الفقهية — صفحة 158
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٨