تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بالفساق ثبت . والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع . ويستحب الترائي ليلتي الشك ، وأوجبه الفاضل على الكفاية ، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور ، وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان : " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس ، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا ، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكيد الندب . وروي النهي عن أن يقال : " رمضان " ، بل شهر رمضان ، عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام وهو للتنزيه إذا الأخبار مملوءة عنهم عليه السلام بلفظ رمضان . ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي ، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين ، ولا يكفي ستر القرص على الأصح ، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي ، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية ، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام في زمن السفاح . فروع ثلاثة : الأول : لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين حتى لو أصبح معيدا ، ثم انتقل أمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر ، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى . الثاني : لو اختلفا الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان ، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما