تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وأفطره من غير تسميت ، ويفهم منه استحباب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي وهو حسن . وكذا اختلفت الرواية في صوم يوم الشك ، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد إلا مع مانع الرؤية . ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول ، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام ، وعليه تحمل رواية مسعدة بوجوبه بعد الزوال . ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله ، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ، ولم يبق سواه ، وجوز المرتضى التنفل مطلقا ، والرواية بخلافه . ويستحب الإمساك للمسافر والمريض بزوال عذرهما وقد تناولا ، أو كان بعد الزوال ، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه ، والكافر يسلم ، والصبي يبلغ . والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عن الدعاء ، والنافلة سفرا كما سلف ، والمدعو إلى طعام ، والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف ، وروي كراهة العكس أيضا ، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته ، وفي المعتبر لا يلزم استئذان الوالد بل يستحب ، ورواية هشام بن الحكم مصرحة بعقوقه . والمحظور صوم العيدين والتشريق ويوم الشك بنية رمضان ، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ، ونذر المعصية والصمت والوصال ، ويظهر من ابن الجنيد عدم تحريم الوصال وهو متروك ، والواجب سفرا كما مر ، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف وروى زرارة عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيدين والتشريق للقاتل في أشهر الحرم ، بل ظاهرها الوجوب ، وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق