تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ويكره مص النواة . درس [ 5 ] : ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة . فالواجب ستة : صوم رمضان والنذر وشبهه والكفارات ودم المتعة والاعتكاف إذا وجب وقضاء الواجب . والمستحب : صوم جميع الأيام إلا ما نذكر ، ويتأكد أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وروي خميس بين أربعائين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد ، وروي مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح ، وتؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي ، بل يستحب قضاؤهما عند الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد . والمبعث ، والمولد والغدير ، والدحو ، وأيام البيض ، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء ، وتحقق الهلال ، والمباهلة وأول ذي الحجة وباقي العشر ، ورجب وشعبان ، وكل خميس وكل جمعة ، وقول ابن الجنيد : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ لم يثبت ، نعم روي كراهة الاثنين ، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة . ومن المستحب التاسع والعشرين من ذي القعدة وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه وروي عشرة وكله ، وستة أيام بعد عيد الفطر وفيها بحث ذكرناه في القواعد ، وروي صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين . وصوم داود عليه السلام ، ويوم التروية وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الأولى ، وروى المفيد : من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة ، وفي صوم عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات . وروي : صمه من غير تبييت