ويكره مص النواة .
درس [ 5 ] :
ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة .
فالواجب ستة : صوم رمضان والنذر وشبهه والكفارات ودم المتعة
والاعتكاف إذا وجب وقضاء الواجب .
والمستحب : صوم جميع الأيام إلا ما نذكر ، ويتأكد أول خميس في العشر
الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وروي
خميس بين أربعائين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد ، وروي مطلق
الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح ، وتؤخر من الصيف إلى
الشتاء عند المشقة ثم يقضي ، بل يستحب قضاؤهما عند الفوات مطلقا أو يتصدق
عن كل يوم بدرهم أو مد .
والمبعث ، والمولد والغدير ، والدحو ، وأيام البيض ، وعرفة لمن لا يضعف
عن الدعاء ، وتحقق الهلال ، والمباهلة وأول ذي الحجة وباقي العشر ، ورجب
وشعبان ، وكل خميس وكل جمعة ، وقول ابن الجنيد : صيام يوم الاثنين
والخميس منسوخ لم يثبت ، نعم روي كراهة الاثنين ، وكذا لم يثبت قوله بكراهة
إفراد الجمعة وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة .
ومن المستحب التاسع والعشرين من ذي القعدة وأول يوم من المحرم
وثالثه وسابعه وروي عشرة وكله ، وستة أيام بعد عيد الفطر وفيها بحث ذكرناه
في القواعد ، وروي صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين .
وصوم داود عليه السلام ، ويوم التروية وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا
بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الأولى ، وروى المفيد : من صام الخميس
والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة ، وفي صوم
عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات . وروي : صمه من غير تبييت
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥