بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما .
وفي رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء وهو
يشعر بعدم التأكيد .
درس [ 6 ] :
يصام شهر رمضان برؤية هلاله ، وإن انفرد عدلا أو لا ردت شهادته أو لا ،
ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في
الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع
العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم ، لقول الصادق عليه السلام : صم لرؤية الهلال
وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ، وفي رواية
أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلة ، وحملت على
عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة .
واجتزأ سلار بالواحد في أوله والمرتضى برؤيته قبل الزوال فيكون لليلة
الماضية لرواية حماد ، وهي حسنة لكنها معارضة وعمل بها الفاضل في أوله
خاصة ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام ، والصدوق جعل غيبوبته بعد
الشفق لليلتين ورؤية ظل الرأس في ثلاث ، وتبعه الشيخ إذا كان هناك علة
وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة .
ولا عبرة بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن ،
ولا بالجدول خلافا لشاذ من الأصحاب .
ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة إلا في رواية
داود الرقي .
ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة في الكبيسة إلا أن تغم الشهور كلها ،
ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات ولو حصل بهن الشياع أو
الينابيع الفقهية — صفحة 157
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٧