تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما . وفي رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء وهو يشعر بعدم التأكيد . درس [ 6 ] : يصام شهر رمضان برؤية هلاله ، وإن انفرد عدلا أو لا ردت شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم ، لقول الصادق عليه السلام : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ، وفي رواية أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلة ، وحملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة . واجتزأ سلار بالواحد في أوله والمرتضى برؤيته قبل الزوال فيكون لليلة الماضية لرواية حماد ، وهي حسنة لكنها معارضة وعمل بها الفاضل في أوله خاصة ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام ، والصدوق جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ورؤية ظل الرأس في ثلاث ، وتبعه الشيخ إذا كان هناك علة وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة . ولا عبرة بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الأصحاب . ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة إلا في رواية داود الرقي . ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة في الكبيسة إلا أن تغم الشهور كلها ، ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات ولو حصل بهن الشياع أو