تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام المضعف ، وشم الرياحين وخصوصا النرجس ، ولا يكره شم الطيب بل روي استحبابه للصائم ، وعن علي عليه السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شم الرياحين باللذة وأنها مكروهة للصائم . ويكره نزع الضرس لمكان الدم ، رواه عمار ، والاحتقان بالجامد على الأقرب ، وبل الثوب على الجسد ، وإنشاد الشعر وإن كان حقا والهذر والمراء والسفر إلا لحج أو غزو أو ضرورة كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه . ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ، والدعاء والتسبيح بالمأثور ، والصدقة ، وتفطير الصائمين ، ولزوم المساجد ، والسحور ولو بشربة ماء وأفضله السويق والتمر . ويتأكد السحور في الواجب وفي المعين آكد ، وفي رمضان أشد تأكيدا ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة إلا أن يتوقع غيره فطره . ويستحب الإفطار على الماء الفاتر أو الحلو كالتمر أو الزبيب أو اللبن ، وإتيان النساء أول ليلة من الشهر وإحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى وخصوصا إحدى وثلاثا ، وقراءة سورتي العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين ، والاعتكاف في العشر الأواخر ، والمواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة ، والدعاء عند الإفطار فيقول : " اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقى الأجر ، اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا " ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الإفطار ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام . وليصم سمعه وبصره وجوارحه ، وليظهر عليه وقار الصوم ، ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة عليه السلام ، وزق الطائر ومص الخاتم ،