تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الشهران متفرقين وجب ، ولو عجز استغفر الله فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور ومن الامتثال ، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ . ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين ، وفي الحي وجهان مرتبان وأولى بالمنع لعدم إذنه ، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنه كقضاء الدين . درس [ 4 ] : لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان ، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه ، وكذا لو ابتلع ريق غيره وإن كان أحد الزوجين ، فالمروي جواز الامتصاص وهو لا يستلزم الابتلاع ، نعم في التهذيب عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد ، والفضلات المسترسلة من الدماع إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره . وكلما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب ، ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الأذن ، ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ ، وفي التبرد احتمال ، ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله . ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الأذن والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه ، ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره ، وكرهه الشيخ والحسن بالرطب للرواية .