تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين وشبهه والاعتكاف الواجب وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن : لا كفارة في غير رمضان وهو شاذ . وإنما يكون القضاء في المتعين أما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد . ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي الرواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل . وكفارة النذر والعهد كرمضان ، وكفارة المتعين باليمين يمين ، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وروي كبيرة كقول ابن بابويه ويمين كقول القاضي ، ولا شئ كقول الحسن ، فظاهر الحسن والحلبي تحريم إفطاره قبل الزوال ، وألحق ابن بابويه علي والحلبي قضاء النذر به . ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي ، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالأشبه الجواز ، وهل يستحب نية الأول فالأول ؟ إشكال ، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة ، ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني فيباح التفريق بعده على الأقرب . ولو أفطر لعذر بنى مطلقا ، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر ، والعبد يتابع خمس عشرة يوما في كفارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ ، وكذا من نذر شهرا متتابعا . ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه . وإطعام المسكين شبعه أو مد ، ولا يجب مدان خلافا للشيخ ، ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه ، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين وإن كان الأول أشهر ، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والإطعام وفي وجه مخرج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن