النومة الأولى وإن طلع الفجر ، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا
اعتياد .
درس [ 3 ] :
اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله ورسوله أو الأئمة صلى الله عليه وآله
متعمدا ، وتعمد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف
المأخذ .
وتعمد ترك النية ، فأوجبهما الحلبي وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو نادر .
وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف ، فأوجبهما الشيخ والقاضي ،
ونقل المرتضى وجوبهما بالحقنة وهما متروكان ، والسعوط بما يتعدى الحلق
متعمدا كالشرب ، لا ما يصل إلى الدماع ، وأوجبهما المفيد به مطلقا .
ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر ، وفي الخلاف القضاء ، ولو قصد
الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد .
واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد والصب في الإحليل فيصل
الجوف ، وفي طعنه نفسه برمح كذلك ، أو داوى جرحه كذلك أو قطر في أذنه
دهنا ، أو مضغ علكا ، أو جلست المرأة في الماء ، أو أكرهها الزوج على الجماع ،
أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد ، والأشبه عدم القضاء في الجميع .
وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا وبتغاير الأيام مطلقا ومع تخلل التكفير
على الأقرب ، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر ومع اتحاده لا تكرار
قطعا .
ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد ، وغيره يعزر مرتين وقيل :
يقتل في الثالثة لرواية سماعة وهي مقطوعة ، ولو استحل غير الجماع والأكل
والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي ، ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه ،
ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزر خمسين .
الينابيع الفقهية — صفحة 151
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥١