تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
النومة الأولى وإن طلع الفجر ، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد . درس [ 3 ] : اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله ورسوله أو الأئمة صلى الله عليه وآله متعمدا ، وتعمد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ . وتعمد ترك النية ، فأوجبهما الحلبي وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو نادر . وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف ، فأوجبهما الشيخ والقاضي ، ونقل المرتضى وجوبهما بالحقنة وهما متروكان ، والسعوط بما يتعدى الحلق متعمدا كالشرب ، لا ما يصل إلى الدماع ، وأوجبهما المفيد به مطلقا . ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر ، وفي الخلاف القضاء ، ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد . واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد والصب في الإحليل فيصل الجوف ، وفي طعنه نفسه برمح كذلك ، أو داوى جرحه كذلك أو قطر في أذنه دهنا ، أو مضغ علكا ، أو جلست المرأة في الماء ، أو أكرهها الزوج على الجماع ، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد ، والأشبه عدم القضاء في الجميع . وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا وبتغاير الأيام مطلقا ومع تخلل التكفير على الأقرب ، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر ومع اتحاده لا تكرار قطعا . ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد ، وغيره يعزر مرتين وقيل : يقتل في الثالثة لرواية سماعة وهي مقطوعة ، ولو استحل غير الجماع والأكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي ، ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه ، ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزر خمسين .