تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولو أكره على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى ، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء ، وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والأجنبي وتحمل المرأة لو أكرهته وتحمل الأجنبي لو أكرههما نظر ، أقربه التحمل إلا في الأخير ، ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ ولو استدام كفر ، وكذا لو نزع بنية الجماع . وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب ، خلافا للمرتضى ، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه ، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الأشبه . والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقال الحسن والمرتضى : مرتبة ، ولو أفطر على محرم كزنى أو مال حرام وجبت الثلاثة على الأقرب ، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر . ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أولا ، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر ، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة ، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء ، والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته الأصل هنا ، وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا ، وقال المرتضى : لا قضاء بتعمده ، ونقل وجوب الكفارة ، ولو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية والقاضي على القضاء ، وفي رواية محمد بن سنان : لا يفطر ، وتحمل على عوده بغير قصد وبسبق الماء إلى الحلق . إذا تمضمض أو استنشق للتبرد لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة وفي الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء ، ويكره المبالغة فيه للصائم ، وقال يونس : الأفضل أن لا يتمضمض ، ولو سبق بالتداوي أو طرح شيئا في فيه لغرض صحيح فلا شئ بخلاف العبث . وبمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر ولا شئ في