ولو أكره على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى ،
ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء ، وفي التحمل عن الأمة والأجنبية
والأجنبي وتحمل المرأة لو أكرهته وتحمل الأجنبي لو أكرههما نظر ، أقربه التحمل
إلا في الأخير ، ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ ولو استدام كفر ، وكذا لو
نزع بنية الجماع .
وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب ، خلافا للمرتضى ،
وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه ، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر
الضروري على الأشبه .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقال
الحسن والمرتضى : مرتبة ، ولو أفطر على محرم كزنى أو مال حرام وجبت الثلاثة
على الأقرب ، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر .
ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة
عليه سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أولا ، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين
فيكفر ، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة ، ولو راعى فظن
ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء ، والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته
الأصل هنا ، وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا ، وقال المرتضى : لا قضاء بتعمده ، ونقل
وجوب الكفارة ، ولو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية والقاضي على
القضاء ، وفي رواية محمد بن سنان : لا يفطر ، وتحمل على عوده بغير قصد وبسبق
الماء إلى الحلق .
إذا تمضمض أو استنشق للتبرد لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة وفي
الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء ، ويكره المبالغة فيه للصائم ، وقال يونس :
الأفضل أن لا يتمضمض ، ولو سبق بالتداوي أو طرح شيئا في فيه لغرض صحيح
فلا شئ بخلاف العبث .
وبمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر ولا شئ في
الينابيع الفقهية — صفحة 150
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٠