تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان وإن كان نفلا ، ففي رواية ابن بكير صحته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل وتحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان ، ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا ، ولو نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة . ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه ، ولا يقضي المخالف صومه إذا استبصر ، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران ، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء . ولا بد من قبول الزمان للصوم ، فلا يصح صوم العيدين مطلقا ، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ، واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة والرواية مطلقة ، ولو نذر هذه الأيام بطل ، ولو وافقت نذره لم يصمها وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب . ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر ، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف : لا يحرم وتجزئ . ولا صيام الليل ، فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه ، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم . درس [ 2 ] : يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا وإن كان في النفل للرواية علما وجهلا . ويجب القضاء والكفارة على العالم ، إلا في الحقنة فإنه لا كفارة ، وكذا لا يكفر الجاهل على الأقوى ، ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة الإفطار ، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الإعراض عن نية الغسل ومعاودة النوم بعد انتباهتين وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر ، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستمتاع والملاعبة والتخيل إذا قصده .