الشيخ الجواز ، ومنعه الفاضلان .
ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي وثمانية عشر البدنة
للمفيض من عرفات والنذر المقيد بالسفر ، وجوز المرتضى صحة صوم المعين إذا
وافق السفر ، وبه روايتان ، وابنا بابويه جزاء الصيد ، والمفيد ما عدا رمضان في
فحوى كلامه ، والكل متروك ، والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة
بالمدينة ، وألحق المفيد المشاهد ، وابنا بابويه وابن إدريس الاعتكاف في المساجد
الأربعة ، وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا .
ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء .
ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي ، نعم يكره إلى
ثلاث وعشرين ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا ، ولو
علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار والإمساك وهو أفضل لرواية رفاعة وهو
تخير في صوم رمضان تابع لسببه ، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه
الصوم ، والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان .
ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية ، وحرمه الحلبي على كل مفطر
إلا مع الضرورة ، وكذا التملي من الطعام والشراب ، والوجه الكراهة .
ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف ، ولو صام
لم يجزئه ، ولو كان جاهلا على إشكال لرواية عقبة في إجزاء صيام المريض
فيحمل على الجاهل أو على من لا يضره ويروه كقدوم المسافر .
ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ، ولو زال في الأثناء
استحب الإمساك ، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الأقرب ،
ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار ، فلو تركت فكالحائض ، ومن
الجنب إذا لم يتمكن من الغسل ، والأقرب وجوب التيمم ، ولو تمكن ليلا وتعمد
البقاء فسد ، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا ، ولو
أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 148
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٨