تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الشيخ الجواز ، ومنعه الفاضلان . ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات والنذر المقيد بالسفر ، وجوز المرتضى صحة صوم المعين إذا وافق السفر ، وبه روايتان ، وابنا بابويه جزاء الصيد ، والمفيد ما عدا رمضان في فحوى كلامه ، والكل متروك ، والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، وألحق المفيد المشاهد ، وابنا بابويه وابن إدريس الاعتكاف في المساجد الأربعة ، وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا . ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء . ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي ، نعم يكره إلى ثلاث وعشرين ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا ، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار والإمساك وهو أفضل لرواية رفاعة وهو تخير في صوم رمضان تابع لسببه ، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم ، والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان . ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية ، وحرمه الحلبي على كل مفطر إلا مع الضرورة ، وكذا التملي من الطعام والشراب ، والوجه الكراهة . ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف ، ولو صام لم يجزئه ، ولو كان جاهلا على إشكال لرواية عقبة في إجزاء صيام المريض فيحمل على الجاهل أو على من لا يضره ويروه كقدوم المسافر . ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ، ولو زال في الأثناء استحب الإمساك ، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الأقرب ، ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار ، فلو تركت فكالحائض ، ومن الجنب إذا لم يتمكن من الغسل ، والأقرب وجوب التيمم ، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد ، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا ، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة .