تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أمكن وإلا عدديا ، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تخير فيحدث نية التعيين لرمضان ، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين ، ويجزئ التحري في كل صوم معين ، ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا ، وظاهر كلام المفيد والحسن منعه . درس [ 1 ] : لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق ، نعم يمرن عليه لسبع ويشدد عليه لتسع ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم ، ولو أطاق بعض النهار فعل ، وقيل : إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا ، ولو بلغ في أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول ، وفي الخلاف يجب ، وتأديبا إن تناول ، ولو شك في البلوغ فلا وجوب ، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له ، ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه ، ولو كان مشتركا فلا ، ولو اشترك بين صبيين وأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما . ولا يجب على المجنون ، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف ، ولا تمرين في حقه ، ولا على المغمى عليه ، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر ، خلافا للمبسوط ، وقال المفيد رحمه الله يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ ، ولا يصح من السكران وإن وجب عليه ، والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط : تصح كلها مع سبق النية بناء على إجزاء النية للأيام . والكافر يجب عليه ، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما ، وفي المبسوط لو أسلم قبل الزوال أمسك ، ورواية العيص تدفعه ، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط والمعتبر . ولا على المسافر حيث يجب القصر ، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره ، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه فظاهر