التعدد ، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجز على الأقوى ، ويشترط الجزم مع علم
اليوم وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي .
ويجب استمرارها حكما فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور
الإجزاء وإن أثم ، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل ، أما الشهوة
لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم .
ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم ،
وأولى بالصحة هنا ، والوجه الإفساد في الجميع ، ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل
الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالإبطال ، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية
الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال ، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر
استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين ، وهنا يجب التعيين في رمضان .
فروع :
لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول ، ولو صلح
الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا ، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز
قطعا .
ولو عدل من فرض غير معين إلى نفل فوجهان مرتبان وأولى بالمنع .
ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا .
ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه ، والأقرب سريانه في غيره من
الواجبات المعينة ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى ،
وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع ،
ويستحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره ولا يجزئ عما نواه في الموضعين
إجماعا ، ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالمشهور .
ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجز ، وحكم المعين كذلك ، ويجب
على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ، ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن
الينابيع الفقهية — صفحة 146
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٦