تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
التعدد ، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجز على الأقوى ، ويشترط الجزم مع علم اليوم وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي . ويجب استمرارها حكما فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم ، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل ، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم . ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم ، وأولى بالصحة هنا ، والوجه الإفساد في الجميع ، ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالإبطال ، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال ، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين ، وهنا يجب التعيين في رمضان . فروع : لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول ، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا ، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا . ولو عدل من فرض غير معين إلى نفل فوجهان مرتبان وأولى بالمنع . ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا . ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه ، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى ، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع ، ويستحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا ، ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالمشهور . ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجز ، وحكم المعين كذلك ، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ، ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن
الينابيع الفقهية — صفحة 146 | علي أصغر مرواريد