تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
كتاب الصوم وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الأقرب ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا ، والحقنة بالمائع ، والارتماس على الأقوى ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه ، والإغماء والسكر وطول النوم . فيشترط نية الوجوب أو الندب والقربة ليلا أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس ، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه كالقضاء أو النفل ، والأقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض ، خلافا لابن الجنيد ، وفي التهذيب روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال . ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الأقوى . وفي المبسوط فسر نية القربة أن ينوي صوم شهر رمضان ، ولا ريب أنه أفضل ، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام . وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا ، وفيه قولان أجودهما