والوضوء عن البول والغائط ، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا
لضرورة ، وترك رطانة الأعاجم وعمل الضائع ، وترك أحاديث الدنيا ورمي
الحصى خذفا ، وترك كشف العورة والسرة والفخذ ، وترك سل السيف وبري
النبل وجعلها طريقا ، وفعل هذه التروك مكروه .
ويستحب كنسها والإسراج فيها وكثرة الاختلاف إليها ، وتعاهد النعل ،
والدخول باليمين والخروج باليسار ، والدعاء فيها ، وصلاة التحية والدعاء
عقيبهما ، والجلوس مستقبلا وحمد الله والصلاة على النبي وآله ، وسؤال حاجة .
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها ، وجعلها في طريق أو
ملك ، وكذا البيع والكناس ، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل
حرب .
ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة ولا في الطريق ولا الدفن فيها ،
ولا يمكن المشرك من دخولها .
ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كانت البيت أفضل
وخصوصا لزوال الهيئات .
ويستحب الوقف عليها وروى ابن بابويه منعه ، ويصير مسجدا بالوقف
وبقوله : جعلته مسجدا ، مع صلاة واحد فيه ، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة
فيه فصلى فظاهر الشيخ صيرورته مسجدا ولو اتخذ في داره مسجدا لنفسه ولم
يقض ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره .
درس [ 9 ] :
لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل
ولا يلبس ، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز ، ولو اضطر سجد على
القطن والكتان لا اختيارا على الأصح ، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو
الصاروج ، فإن تعذر فعلى كفه .
الينابيع الفقهية — صفحة 600
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٠