بخلاف الكون .
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر ، وكذا أداء الزكاة أو
الخمس فيه أو قراءة المنذور فيه ، أما الصوم فلا .
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا أما مساقط الأعضاء فلا إلا أن تتعدى
النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح ، واعتبر المرتضى
طهارة جميع المصلي ، وفي جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه روايتان
أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة
الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخير أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحب
تقدم الرجل إلا مع ضيق الوقت ، وعلى المنع لو أقرنتا بطلتا ، ولو سبقت إحديهما
ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية : لو صلت حيال الإمام السابق
عليها أعادت وحدها ، ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها
من الرجال ، ولو جازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع ، ولو جهلوا
بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، وأطلق الشيخ صحة صلاة المأمومين .
ويكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا يحرم خلافا للخلاف بناء على أن القبلة
جميع الكعبة ، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وروي أنه لو اضطر إلى
الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة ، وروي جوازها عند خوف
الفوات .
وكذا يكره على سطحها ، وعن الرضا عليه السلام : يستلقي ويصلي مومئا إلى
البيت المعمور ، ولم يثبت سنده ، ولا يكره النافلة فيها .
وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام ، وعلى
ظهر القبر ، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه
الجبة أو تعدى إلى المصلى ، وفي البيع والكنائس وفي المصورة آكد ، وبيوت
المجوس ، وإلى نجاسة ظاهرة ، وعلى الجادة لا الظواهر ، ومرابط الخيل والبغال
والحمير دون الغنم ، وفي بيوت الغائط ومعاطن الإبل والبيداء وذات الصلاصل
الينابيع الفقهية — صفحة 598
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٨