تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
بخلاف الكون . وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر ، وكذا أداء الزكاة أو الخمس فيه أو قراءة المنذور فيه ، أما الصوم فلا . ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا أما مساقط الأعضاء فلا إلا أن تتعدى النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح ، واعتبر المرتضى طهارة جميع المصلي ، وفي جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه روايتان أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخير أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحب تقدم الرجل إلا مع ضيق الوقت ، وعلى المنع لو أقرنتا بطلتا ، ولو سبقت إحديهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية : لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال ، ولو جازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع ، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، وأطلق الشيخ صحة صلاة المأمومين . ويكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا يحرم خلافا للخلاف بناء على أن القبلة جميع الكعبة ، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وروي أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة ، وروي جوازها عند خوف الفوات . وكذا يكره على سطحها ، وعن الرضا عليه السلام : يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور ، ولم يثبت سنده ، ولا يكره النافلة فيها . وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام ، وعلى ظهر القبر ، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبة أو تعدى إلى المصلى ، وفي البيع والكنائس وفي المصورة آكد ، وبيوت المجوس ، وإلى نجاسة ظاهرة ، وعلى الجادة لا الظواهر ، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم ، وفي بيوت الغائط ومعاطن الإبل والبيداء وذات الصلاصل