تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود ، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور ، ويجوز السجود على ما هو حاملة إذا كان بالشرط ، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ، ولا يجوز السجود على ما لا يتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال . ويستحب زيادة التمكن ، فلا بأس بالقرطاس ، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر ، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز ، ولو وقف الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها وإن كان لبنة فما دون جرها . ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده ، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز . والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل ، وقدر ابن بابويه موضع الجبهة بدرهم ، ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، وفي رواية عمار : مساواة النزول للعلو فلا يجوز أن يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف مما يزيد عن لبنة ، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد . ويكره نفخ موضع السجود ، ولو خاف في المظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه ، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذر السجود . ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن ، والوحل والمطر يجوزان الإيماء ، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة ، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة الحسينية عليه السلام . درس [ 10 ] : يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة وبالميت في أحواله السابقة وعند
الينابيع الفقهية — صفحة 601 | علي أصغر مرواريد