تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الذبح إلا مع التعذر . ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية . والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه ، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على سطح ما لم يتفق مسامتتها ، وكذا من الجزم إذا كان يراها بعلوه على الجبال ، والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى ، ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص ، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج ، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه ، ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولا في بعض الأحيان . ويتوجه كل قوم إلى ركنهم . فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن والمغرب على يمينه والمشرق على يساره وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف . وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر وسهيل طالعا بين العينين وغاربا على العين اليمنى وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى . وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على الخد الأيسر . وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف اليمنى وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في الذكرى ، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق .