الذبح إلا مع التعذر .
ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء بل مطلقا إلا في مواضع التحريم
والكراهية .
والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه ، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان
بالصعود على سطح ما لم يتفق مسامتتها ، وكذا من الجزم إذا كان يراها بعلوه
على الجبال ، والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى ، ولو صلى فوقها
أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص ، والمصلي على جبل أبي قبيس
يستقبل جهتها في العلو ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة
بطلت صلاة من خرج ، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم
مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه ، ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما
صاحبه أمكن الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولا في بعض الأحيان .
ويتوجه كل قوم إلى ركنهم .
فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن والمغرب على يمينه
والمشرق على يساره وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن
مما يلي الأنف .
وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر وسهيل طالعا بين
العينين وغاربا على العين اليمنى وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى .
وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على
الخد الأيسر .
وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين
والجنوب على مرجع الكتف اليمنى وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في
الذكرى ، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق .
الينابيع الفقهية — صفحة 602
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٢