المرتضى والمفيد ، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى .
مسألة [ 406 ] : لا يكره السجود على المروحة والسواك .
مسألة [ 407 ] : لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه ، فإن كان أزيد
من لبنة رفعها ، وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه .
مسألة [ 408 ] : لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه ،
ولو خاف على الأعضاء أومأ ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل
والمطر ، ولو سجد عليهما جاز .
مسألة [ 409 ] : القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة
الصلب .
مسألة [ 410 ] : هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم
إذا تقدم على الإمام في الأذكار والأفعال عمدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 970
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٧٠