تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وضجنان ، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ وقرى النمل ومجرى الماء والسبخة والثلج والرمل المنهال لا الملبد وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، وإلى مصحف منشور أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو حديد أو نار ولو سراجا أو مجمرة ، وبيوت النيران ووادي الشقرة وكل موضع خسف به أو عذب أهله ، وفي المزبلة والمجزرة والتوجه إلى السلاح المتواري والسيف المشهور أشد كراهية وإلى المرأة النائمة وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، وقال الجعفي : لا تصلي خلف نيام ولا متحدثين . ونهي عن الصلاة على كدس الحنطة الطين وإن كان مستطحا ، وروي كراهية الصلاة في المساجد الصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام . ويستحب السترة فليقرب من حائط المكان ، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الأرض . ويستحب الدنو من السترة ودرأ المار لإقباله ، وسيرة الإمام للمأموم ومعه كغيرها خلافا للتذكرة ، وكذا الحرم . درس [ 8 ] : تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد ، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف ، وفي مسجد المدينة بألف وروي بعشرة آلاف ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف ، وفي الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة خمس وعشرين ، وفي مسجد السوق باثني عشر . ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو ، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة ، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها ، وعدم تعليتها ، وترك الزخرفة والتصوير وقيل يحرمان ، وترك البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام ، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ورفع الصوت ، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها وقيل يحرم إخراجه ، وترك البصاق