وضجنان ، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ وقرى النمل ومجرى الماء
والسبخة والثلج والرمل المنهال لا الملبد وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ،
وإلى مصحف منشور أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو حديد أو نار ولو سراجا
أو مجمرة ، وبيوت النيران ووادي الشقرة وكل موضع خسف به أو عذب أهله ،
وفي المزبلة والمجزرة والتوجه إلى السلاح المتواري والسيف المشهور أشد
كراهية وإلى المرأة النائمة وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، وقال الجعفي :
لا تصلي خلف نيام ولا متحدثين .
ونهي عن الصلاة على كدس الحنطة الطين وإن كان مستطحا ، وروي
كراهية الصلاة في المساجد الصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام .
ويستحب السترة فليقرب من حائط المكان ، وفي الصحراء يجعل شاخصا
بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الأرض .
ويستحب الدنو من السترة ودرأ المار لإقباله ، وسيرة الإمام للمأموم ومعه
كغيرها خلافا للتذكرة ، وكذا الحرم .
درس [ 8 ] :
تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد ، ففي المسجد الحرام بعشرة
آلاف ، وفي مسجد المدينة بألف وروي بعشرة آلاف ، وفي المسجد الحرام بمائة
ألف ، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف ، وفي الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة
خمس وعشرين ، وفي مسجد السوق باثني عشر .
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو ، وعدم الشرف
والمحاريب الداخلة ، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها ، وعدم تعليتها ، وترك
الزخرفة والتصوير وقيل يحرمان ، وترك البيع والشراء والمجانين والصبيان
والأحكام ، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ورفع الصوت ، وترك إخراج
الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها وقيل يحرم إخراجه ، وترك البصاق
الينابيع الفقهية — صفحة 599
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٩