ويكره الأبيض المقشور والنعال الملس الممسوحة ، بل ينبغي المحضرة
ولا يترك تعقيب الفعل ، ويكره عقد الشراك وينبغي القبالان .
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره اليسار وليكن الغض مما يلي
الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره ،
وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرد يسر الأعسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ،
وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش
الخاتم ، ويكره التختم بالحديد ، ويستحب القناع بالليل ، ويكره بالنهار ، ويكره
لبس البرطلة والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه ، ويستحب التسرول
جالسا والتعمم قائما .
درس [ 7 ] :
يجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة بعوض أو غير
عوض ، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله : صل فيه ، أو تضمنا كقوله : كن فيه ، أو
فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو شاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك
أو يتوجه عليه الضرر بذلك .
ويحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء خلافا للمرتضى والعلامة أبي
الفتح الكراجكي رحمه الله تعالى ، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له ،
ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام ، ولو صرح بالإذن له
صحت مع بقاء الغصبية .
وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة كادعاء الوصية بها
أو الاستئجار كذبا ، وكإخراج روشن أو ساباط في الممنوع منه ، ولا فرق بين
الجمعة وغيرها ، ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية ،
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك فلو ضاق الوقت صلى خارجا ، ولو
كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 597
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٧