تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
ويكره الأبيض المقشور والنعال الملس الممسوحة ، بل ينبغي المحضرة ولا يترك تعقيب الفعل ، ويكره عقد الشراك وينبغي القبالان . ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره اليسار وليكن الغض مما يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرد يسر الأعسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش الخاتم ، ويكره التختم بالحديد ، ويستحب القناع بالليل ، ويكره بالنهار ، ويكره لبس البرطلة والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه ، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما . درس [ 7 ] : يجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة بعوض أو غير عوض ، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله : صل فيه ، أو تضمنا كقوله : كن فيه ، أو فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو شاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه الضرر بذلك . ويحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء خلافا للمرتضى والعلامة أبي الفتح الكراجكي رحمه الله تعالى ، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له ، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام ، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية . وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا ، وكإخراج روشن أو ساباط في الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية ، ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك فلو ضاق الوقت صلى خارجا ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 597 | علي أصغر مرواريد