عاريا ، ولو اضطر فوجده مع النجس يتخير النجس .
ولا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولوتموها به ، وقول أبي
الصلاح بكراهة الذهب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين .
ولا تجوز في المغصوب فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم ،
والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة ، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة
أو قام فوقه خلافا للمحقق ، والمستصحب مغصوبا - كخاتم وشبهه - كاللابس
خلافا له ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة ، ولو أذن مطلقا
جازت لغير الغاصب .
ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف
والجرموق ، ولا في الرقيق الحاكي للعورة ، ولا في الثقيل المانع من بعض
الواجبات إلا مع الضرورة ، ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان
طاهرا في حال الحياة ذكيا ، والأشهر اشتراط دبغه .
تتمة :
يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب والتزين حتى للصاحب ، وإكثار الثياب
وإجارتها واستشعار الغليظ ، وتجنب ما فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ،
ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة .
ويستحب قصر الثوب ورفع الثوب الطويل عن الأرض ، ولا يتجاوز بالكم
أطراف الأصابع ولا يتبدل ثوب الصوف .
ويستحب رفع الثوب والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا
حال الخروج ، وروي سدل طرفي العمامة من قدم وآخر ، ويجوز لبس القلنسوة
بأذنين .
ويستحب إجارة الحذاء والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار ، والتحفي
عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء ، ولبس الخف .
الينابيع الفقهية — صفحة 596
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٦