تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
عاريا ، ولو اضطر فوجده مع النجس يتخير النجس . ولا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولوتموها به ، وقول أبي الصلاح بكراهة الذهب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين . ولا تجوز في المغصوب فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم ، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة ، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافا للمحقق ، والمستصحب مغصوبا - كخاتم وشبهه - كاللابس خلافا له ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة ، ولو أذن مطلقا جازت لغير الغاصب . ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموق ، ولا في الرقيق الحاكي للعورة ، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلا مع الضرورة ، ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ، والأشهر اشتراط دبغه . تتمة : يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب والتزين حتى للصاحب ، وإكثار الثياب وإجارتها واستشعار الغليظ ، وتجنب ما فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة . ويستحب قصر الثوب ورفع الثوب الطويل عن الأرض ، ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع ولا يتبدل ثوب الصوف . ويستحب رفع الثوب والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا حال الخروج ، وروي سدل طرفي العمامة من قدم وآخر ، ويجوز لبس القلنسوة بأذنين . ويستحب إجارة الحذاء والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار ، والتحفي عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء ، ولبس الخف .