ويستحب الإصحار حافيا والدعاء بين التكبيرات ، قانتا على رأي ، والسجود
على الأرض وأن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة وبعده في الأضحى مما
يضحي ، والتعريف في الأمصار ، ويكره الخروج بالسلاح وصلاة النوافل قبلها
وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام .
ويستحب التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي آخرها العيد ،
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى ، أولها ظهر العيد وفي غيرها عقيب
عشر ، صورته :
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله
على ما أولانا ، على رأي ويضيف في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام . ولا ينقل
المنبر بل يعمل من طين على رأي .
ويحرم السفر بعد الطلوع قبل الصلاة ، ولو نسي التكبيرات أو بعضها حتى
ركع مضى ولا قضاء على رأي ، ولو شك قائما فيه بنى على اليقين ، ولو قدمها
قبل القراءة ناسيا أعاد ، ولو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي وكذا لو زاد .
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه ، فإن خاف فوت
الركوع أتم بغير قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم .
ويجب عند الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الأخاويف على رأي : صلاة
ركعتين بعشر ركوعات كل ركوع عقيب قراءة الحمد وجوبا على رأي ، وسورة
أو تمامها إن لم تتم أولا ، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي .
وأول الوقت ابتداء الكسوف ، وآخره ابتداء الانجلاء ومع استيعاب
الاحتراق والترك تقضى ، وبدونه تقضى مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي ،
ولو قصر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت ، بخلاف الزلزلة فإنها تجب أداء
وإن سكنت .
ويستحب الجماعة والإطالة والصلاة تحت السماء والإعادة مع البقاء على
رأي ، والقنوت خمسا والجهر بالقراءة والتكبير عند الانتصاب إلا في الخامس
الينابيع الفقهية — صفحة 567
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٧