تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
ويستحب الإصحار حافيا والدعاء بين التكبيرات ، قانتا على رأي ، والسجود على الأرض وأن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة وبعده في الأضحى مما يضحي ، والتعريف في الأمصار ، ويكره الخروج بالسلاح وصلاة النوافل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام . ويستحب التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي آخرها العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى ، أولها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر ، صورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ، على رأي ويضيف في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام . ولا ينقل المنبر بل يعمل من طين على رأي . ويحرم السفر بعد الطلوع قبل الصلاة ، ولو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى ولا قضاء على رأي ، ولو شك قائما فيه بنى على اليقين ، ولو قدمها قبل القراءة ناسيا أعاد ، ولو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي وكذا لو زاد . ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع أتم بغير قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم . ويجب عند الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الأخاويف على رأي : صلاة ركعتين بعشر ركوعات كل ركوع عقيب قراءة الحمد وجوبا على رأي ، وسورة أو تمامها إن لم تتم أولا ، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي . وأول الوقت ابتداء الكسوف ، وآخره ابتداء الانجلاء ومع استيعاب الاحتراق والترك تقضى ، وبدونه تقضى مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي ، ولو قصر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت ، بخلاف الزلزلة فإنها تجب أداء وإن سكنت . ويستحب الجماعة والإطالة والصلاة تحت السماء والإعادة مع البقاء على رأي ، والقنوت خمسا والجهر بالقراءة والتكبير عند الانتصاب إلا في الخامس