وإسماع الإمام القراءة ما لم يعل والشهادتين وسؤال الرحمة عند آيتها
والتعوذ من النقمة عندها .
والموالاة شرط في القراءة فيستأنف القراءة لو قرأ خلالها من غيرها ، ولو
نوى القطع وسكت أعاد على رأي ، ولو فقد أحدهما مضى ، ولو قرأ العزيمة في
النافلة سجد ثم استمر إلا أن يكون في آخرها فيستحب قراءة الحمد ثم الركوع ،
ويجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا الكافرين والإخلاص ، فلا
ينتقل عنهما إلا إلى الجمعة في ظهرها والمنافقين ، ويرد المأموم لو غلط الإمام ،
ويكره اللثام إذا منع من السماع ويمسك المصلي ، أراد التقدم ويجوز القراءة في
المصحف إذا لم يحسن .
ويجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة ، والتسبيح خاصة على
رأي ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس ، والطمأنينة والسجود مرتين على الأعضاء
السبعة ، والتسبيح فيهما والطمأنينة بقدره فيهما وبينهما مطلقا ، وعدم علو موضع
السجود عن القيام بما يعتد به ، ورفع الرأس .
ويستحب التكبير للركوع والسجود أخذا ودفعا على رأي ، ورفع اليد مع
كل تكبيرة على رأي ، ووضع اليدين على الركبتين مفرجات ، ورد الركبتين
وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء وزيادة التسبيح ، ورفع الإمام صوته به ، وسمع
الله ، والهوي باليدين ، والإرغام والتجافي والدعاء بين السجدتين ، والتورك
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما ، والسجود عند سماع السجدات عدا العزائم فإنه
واجب على رأي .
ويكره الإقعاء والركوع واليد تحت الثوب ، وطويل اليدين ينحني
كالمستوي ، والعاجز يأتي بالممكن ولو إيماء ، والراكع خلقة يزيد انحناء ،
والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه وإلا أومأ ، وذو الدملة يحفر لها ويسجد
على السليم ومع التعذر على أحد الجبينين ومعه على الذقن .
ويجب التشهد بالشهادتين ثم الصلاة على النبي وآله عليه السلام بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 564
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٤