تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
من الاستطراق على رأي ، ولا التقصير المانع حالة الجلوس خاصة ، والتباعد بغير صفوف ، وعلو الإمام بالمعتد فيهما على رأي ، ويجوز العلو للمأموم وصلاته من وراء النهر على رأي . ويكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم السماع ، وتجب خلف من لا يقتدى به ، والمتابعة فيعيد الناسي وينتظر العامد ، ونية الائتمام للمعين ، ولو نواه الاثنان أو شكا بطلتا وبالعكس صحتا ، ولو ائتم بالمأموم بطل ، ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلا مع اختلاف الكيفية كالكسوف والعيدين ، ووقوف المأموم متأخرا أو محاذيا لا متقدما ، والنساء خلف الرجال ، وتساوي الموقف في العراة . ويستحب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه ، وقيامهم عند قوله " قد قامت " على رأي ، وإعادة المنفرد ، والتسبيح للمأموم إذا فرع قبل الإمام ، وتقديم صاحب المسجد والمنزل والأمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأول ، وإمامة الهاشمي ، ومع التشاح الأقرأ فالأفقه على رأي ، فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح ، ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أو ما عند فراغهم . ولا يؤم القاعد والأمي والمؤوف اللسان والأغلف من ليس كذلك ، ويكره ائتمام الحاضر والمسافر إلا مع التساوي ، والمتوضئ على رأي ، والمهاجرين والسابق والسليم من الجذام والبرص والحد والجنون بمن ليس كذلك على رأي ، واستنابة السابق فيستنيب ، والأقرب جواز إمامة المستحاضة وذي السلس بالفاقد ، ووقوف المأموم وحده والتنقل مع الإقامة وأمامة من يكرهه المأمومون ، والجماعة في الواحدة مرتين في مسجد على رأي ، ولو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة ، وفيها يعذر على رأي . ولا يجوز إمامة المرأة للرجال ، ويجوز للنساء في الفرائض والنوافل على رأي . ولا يجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال ، وما يدركه المأموم أول صلاته ، ويتم