من الاستطراق على رأي ، ولا التقصير المانع حالة الجلوس خاصة ، والتباعد بغير
صفوف ، وعلو الإمام بالمعتد فيهما على رأي ، ويجوز العلو للمأموم وصلاته من
وراء النهر على رأي .
ويكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم السماع ، وتجب
خلف من لا يقتدى به ، والمتابعة فيعيد الناسي وينتظر العامد ، ونية الائتمام
للمعين ، ولو نواه الاثنان أو شكا بطلتا وبالعكس صحتا ، ولو ائتم بالمأموم بطل ،
ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلا مع اختلاف الكيفية كالكسوف والعيدين ،
ووقوف المأموم متأخرا أو محاذيا لا متقدما ، والنساء خلف الرجال ، وتساوي
الموقف في العراة .
ويستحب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه ، وقيامهم عند قوله " قد
قامت " على رأي ، وإعادة المنفرد ، والتسبيح للمأموم إذا فرع قبل الإمام ، وتقديم
صاحب المسجد والمنزل والأمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأول ، وإمامة
الهاشمي ، ومع التشاح الأقرأ فالأفقه على رأي ، فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح ،
ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أو ما عند فراغهم .
ولا يؤم القاعد والأمي والمؤوف اللسان والأغلف من ليس كذلك ، ويكره
ائتمام الحاضر والمسافر إلا مع التساوي ، والمتوضئ على رأي ، والمهاجرين
والسابق والسليم من الجذام والبرص والحد والجنون بمن ليس كذلك على
رأي ، واستنابة السابق فيستنيب ، والأقرب جواز إمامة المستحاضة وذي السلس
بالفاقد ، ووقوف المأموم وحده والتنقل مع الإقامة وأمامة من يكرهه المأمومون ،
والجماعة في الواحدة مرتين في مسجد على رأي ، ولو علم الكفر أو الفسق أو
الحدث فلا إعادة ، وفيها يعذر على رأي .
ولا يجوز إمامة المرأة للرجال ، ويجوز للنساء في الفرائض والنوافل على
رأي .
ولا يجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال ، وما يدركه المأموم أول صلاته ، ويتم
الينابيع الفقهية — صفحة 569
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٩