تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده . والحاضرة أولى مع التضيق وبدونه يتخير على رأي ، ولو خشي الفوات في الأثناء قطع وصلى الحاضرة قيل : ويتم حيث انتهى ، ولو اشتغل بالحاضرة مع التضيق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء ، ولا تسقط بستر الغيم ولا بالغيبوبة منكسفا ولا بستر الشمس للمنخسف ، وتقدم على النوافل وإن خيف الفوت ، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة فينتفي المتابعة ، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام ، فإذا أتم أتم هو الثانية . ويستحب من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ويقنت بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة ، والتفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، وتأخير الخطبتين على رأي ، وتحويل الرداء ، واستقبال الإمام القبلة بالتكبير عاليا وبالتسبيح يمينا وبالتهليل يسارا وبالتحميد تلقاء الناس ، والمتابعة قبل الخطبة على رأي ، وتكرر الصلاة إن لم يجابوا ، ولا ينقل المنبر على رأي . ونافلة رمضان وهي ألف على رأي وفي ترتيبها خلاف . وركعتا ليلة الفطر ويوم الغدير وصلاة يوم المبعث وليلته وليلة النصف من شعبان وصلاة الحاجة والاستخارة والشكر والزيارة وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام . الخامس : يستحب الجماعة في الفرائض وفي مواضع من النوافل ، ويجب فيما عد وأقلها باثنين ، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي ، ولو خاف ركع ومشى ليلحق . ويعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوع لا الحرية على رأي ، والذكورة للرجال ، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي لا المخرم ، المانع