والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده .
والحاضرة أولى مع التضيق وبدونه يتخير على رأي ، ولو خشي الفوات في
الأثناء قطع وصلى الحاضرة قيل : ويتم حيث انتهى ، ولو اشتغل بالحاضرة مع
التضيق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء ، ولا تسقط بستر الغيم ولا
بالغيبوبة منكسفا ولا بستر الشمس للمنخسف ، وتقدم على النوافل وإن خيف
الفوت ، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة
فينتفي المتابعة ، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام ، فإذا أتم أتم هو
الثانية .
ويستحب من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ويقنت
بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة ، والتفرقة بين الأطفال
وأمهاتهم ، وتأخير الخطبتين على رأي ، وتحويل الرداء ، واستقبال الإمام القبلة
بالتكبير عاليا وبالتسبيح يمينا وبالتهليل يسارا وبالتحميد تلقاء الناس ، والمتابعة
قبل الخطبة على رأي ، وتكرر الصلاة إن لم يجابوا ، ولا ينقل المنبر على رأي .
ونافلة رمضان وهي ألف على رأي وفي ترتيبها خلاف .
وركعتا ليلة الفطر ويوم الغدير وصلاة يوم المبعث وليلته وليلة النصف من
شعبان وصلاة الحاجة والاستخارة والشكر والزيارة وصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام .
الخامس :
يستحب الجماعة في الفرائض وفي مواضع من النوافل ، ويجب فيما عد
وأقلها باثنين ، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي ، ولو خاف ركع ومشى
ليلحق .
ويعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوع لا الحرية على رأي ، والذكورة
للرجال ، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي لا المخرم ، المانع
الينابيع الفقهية — صفحة 568
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٨